السعودية : التأمين الصحي شرط لتجديد الإقامة أو إصدارها

يشترط على جميع المقيمين في المملكة عند القيام بإصدار أو تجديد الإقامة وجود وثيقة الضمان الصحي تنفيذاً للمادة الثالثة من نظام التأمين الصحي التعاوني الخاص بتوفير الرعاية الصحية، والتي تنص على عدم إصدار الإقامة أو تجديدها للمقيم وأفراد أسرته داخل المملكة دون وجود الوثيقة، ويجب أن تغطي مدة صلاحيتها مدة الإقامة داخل المملكة، وأن يلتزم كل من يكفل مقيماً بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني .

و تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية:

أ- الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية.

ب- الإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة.

ج- الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة

د- الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات

هـ- معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.

ولا تخل هذه الخدمات بما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام.

جدة – روان الوافي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.